• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله فى الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك (?)، وأحمد في إحدى الروايتين (?).

فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.Rعدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع (?).

[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015