عليه] (?). ابن رشد (595 هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى] (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه] (?) (1255 هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?).
قال العمراني: (إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها) (?). قال الكاساني: (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها) (?). قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند التقصير) (?). قال الدردير: (. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه) (?).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (?).
• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي