تكتسب منها سوادًا، أو يتغير لونها، فتنقص قيمتها، فان لم يكن فيها ضرر، فلا ضمان عليه، واللَّه تعالى أعلم) (?).Rصحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت لا ضمان عليه.

وأما الرواية عن الإمام أحمد فمحمولة على توجيه ابن قدامة، وهي الموافقة لأصوله (?)

[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها

• المراد بالمسألة: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوديع لا يجوز له استعمال الوديعة إلا بإذن المودع، فإذا أذن المودع فيجوز للوديع استعمالها على شرط المودع.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [اجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015