يضمنها؛ إلا بالتعدي أو التفريط؛ كسائر الأمانات، فلو ضمن كل أمين لما تصدى للأمانات أحد، ولوقع الناس في حرج وضيق، فالقاعدة أن ما كان من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه] (?) وابن رشد (595 هـ) قال: [في أحكام الوديعة، فمنها أنهم: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب] (?) والمطيعي (1354 هـ) قال: [والوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن. . وهو إجماع فقهاء الأمصار] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها) (?) قال السرخسي: (فإن وضعها في بيته أو صندوقه فهلكت لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015