الإجارة فيبطل للضرر (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (?)، وبعض فقهاء الشافعية (?). فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.
دليلهم: أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيها، كمن اكترى دارًا، لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها (?).Rعدم صحة الإجماع في عدم جواز إجارة المستعير للشيء المستعار، وذلك لخلاف المالكية ومن وافقهم (?).
• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم؛ فرهنه على ما استعاره لأجله (وهو الرهن) فإن الإعارة صحيحة، ولا يضمن في حال التلف لأنه غير متعدي.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)،