نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد) (?).
الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة، والعارية أوسع لجوازها فيما لا يجوز إجارته (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في قول (?) فقالوا بعدم صحة استعارة السهم ليغزو دار الحرب معللين ذلك بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، وهذا باب القرض (?).Rصحة الإجماع في جواز إعارة السلاح للقتال عليه، إذا كان القتال مشروعًا، لعدم الخلاف الصريح في المسألة.
وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا -في هذا القول- إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح ونحوهما يمكن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما.
• المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب، لكونه منفعة