Rصحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (?).

[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (560 هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) وابن قدامة (?).

قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية) (?).

قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية) (?).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015