Rصحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (?).
• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (560 هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) وابن قدامة (?).
قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية) (?).
قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية) (?).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (?).