تؤدي) (?).

• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (?).

الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (?).

الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (?).Rصحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (?).

[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.

• من نقل الاتفاق: الماوردي (450 هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015