فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (?).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه] (?). ابن تيمية (728 هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء] (?).

ابن عابدين (1252 هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا] (?). القرافي (684 هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015