• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون عند شروطهم) (?).

• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.

الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (?).

الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (?).Rصحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (?).

[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (?). القرافي (684 هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015