• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعام (?).

الثاني: لأنها ارتفاق من المستعير ومبرة من المعير، فله أن يرجعها متى شاء، ولا يليق بها الإلزام (?).

الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات، فله الرد متى شاء (?).

الرابع: أن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد منها لم يتصل به القبض، ولا يملك إلا به، فصح الرجوع عنه متى شاء (?).Rصحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم المخالف في ذلك، بل يمكن الجزم بأن الإجماع المحكي فيها من الإجماعات القطعية (?).

[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

• المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع، أو البناء ونحوهما، وشرط عليه أنه متى رجع في أي وقت أن على المستعير أن يخلي الأرض من ذلك، فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [متى كان المعيرُ شَرطَ على المستعير القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك. . لا نعلم في هذا خلافًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015