Rصحة الإجماع في أن جواز استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله (?).
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما أذن له فيه المعير، ولو تلف في هذا النوع من الاستعمال فهو غير مضمون.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه] (?). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لإفساده، ولا للتملك، لكن للباس والتجمل والتوطيء ونحو ذلك جائز] (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال السرخسي: (إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال) (?). قال العمراني: (وإن أعاره الأرض ليزرع فيها، وأطلق، كان له أن يزرع أي زرع شاء، لأن الإذن مطلق، وإن قال لتزرع الحنطة، فله أن يزرع الحنطة والشعير، لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة في الأرض) (?).