• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (?).
الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (?).
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (?).Rصحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (?).
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] (?) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] (?). عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] (?).