بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء، والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة.
مسألة: أركان التبرع: يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقد، وأنه لا بُدَّ من توافر أركان العقد، وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان إلى قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان التبرع أربعة:
1 - متبرع.
2 - ومتبرع له.
3 - ومتبرع به.
4 - وصيغة.
فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير.
والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير.
والمتبرع به: قد يكون موسى به أو موهوبا أو موقوفًا أو معارا إلى غير ذلك.
والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع.
القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعًا لنوع التبرع (?).
مسألة: آثار التبرع: إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف