• الموافقون على نقل الإجماع: وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب إليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما والقرينة الواحدة للتميز هي العلم بتاريخ الوفاة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (?)، والشافعية (?)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (?)، حيث يرون عدم مشروعية الإكراه على الإقرار حتى ولو قامت الأمارات على صحته.

• دليل هذا القول: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194].

• وجه الدلالة: لأنه ضربه -أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة- ظالمًا له دون أن يجب عليه ضرب وهو عدوان (?).

ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب (?).

• وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته وذلك لوجود المخالف.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015