• مستند الإجماع: لأن المدعي إذا لم يصحح دعواه، فله داع إلى تحريرها، والمقر لا داعي له إلا التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فيضيع حق المقر له، فألزمناه إياه مع الجهالة (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول لعدم وجود المخالف.

[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

• المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون بالغًا، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015