• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول (?). فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه (?) أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه) (?).
القرافي (684 هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول) (?).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق