والشافعية (?)، وجمهور الحنابلة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون عدم صحة هذا الإقرار مطلقًا، وهناك رواية ثالثة أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث، وقد نقل الخلاف ابن قدامة المقدسي حيث قال: والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث، هذا ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى أصحابنا رواية أخرى؛ أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (?).
• دليل هذا القول: القياس على إقرار المريض موض الموت بدين يحيط بجزء من ماله أو أغلبه أو جميعه لأحد الورثة أنه لا يجوز فكذا الإقرار للأجنبي (?).
أما دليل من مصر ذلك على الثلث فما دون: أنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المريض مرض الموت بدين يحيط بكل ماله لوجود المخالف.