ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال، كان له ولد أو لم يكن) (?). . وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لوارث لازم في رأس المال) (?).
• مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في إقراره، فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبي بدين، وكان هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه، فإن الإقرار صحيح، وقد نقل الإجماع على ذلك.