بغير خلاف نعلمه) (?).

• مستند الإجماع: أنه أقر بأمرين أحدهما على غيره والآخر على نفسه، فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو المال، لأن الإقرار يقتصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره إجماعًا، وهذا من قبيل الإقرار على الغير، فلا يصح بحال (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة وذلك لعدم وجود المخالف.

[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

• المراد بالمسألة: أنه لو أقر أحد الورثة بوارث آخر في حين رفض باقي الورثة هذا الإقرار، فإن النسب لا يُعترف به لأنه لا يتبعض، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملة ذلك أن أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015