• وجه الدلالة: من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا إقرار عليه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ" فنص على المجنون ويقاس عليه كل من زال عقله بسبب مباح (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول إقرار من زال عقله بسبب مباح لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن أهل الحرب سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام وأقر بعضهم بنسب بعض، فإنهم يقروا على هذا النسب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعض، ثبت نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم، ولا نعلم في هذا خلافا) (?).
• مستند الإجماع: ما رواه مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (?).