• مستند الإجماع: أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال (?). وأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه، فإن إقراره أثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في