Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعى بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: هذه المسألة متممة للتي قبلها. . ومقصودها أن المدين إذا أقر بدين لآخر، ومنعه من رد الدين مانع يبيح المنع من تأجيل وإعسار ونحو ذلك، لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار (?) لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف) (?). . ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة بالفظ والمعنى (?).
• مستند الإجماع: أن منع المدين من رد الدين إلى الدائن مع إقراره به هو أمر يبيح المنع، فالدائن لا يجوز له أخذ شيء من مال المدين حتى يزول ما يبيح المنع (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المجنون لا يجوز إقراره بحال من الأحوال لأنه