كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (?).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده) (?).
علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (?).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده) (?). الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].