أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ. (?)
وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحقق من قصد ماعز وتبين من قصده لإقراره دون شك (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب كون الإقرار بألفاظ واضحة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجوز أن يقر الرجل على نفسه، ويكون إقراره حجة قاصرة عليه، أما على غيره فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.