نزاع) (?).

مصطفى الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وقول مدع (بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) (?). البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه "بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار" بلا خلاف) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]. وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172].

• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ "نعم" في الآية الأولى، و"بلى" في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما (?).

ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) (?)

• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان -رضي اللَّه عنه- بقوله "أجل" إقرار (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015