وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في الخصومات، وأنه يجب على القاضي الأخذ به والحكم على المقر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار) (?). ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به) (?). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه) (?).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (?). الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّهِ