• وجه الدلالة: الآية وصْفُ توقيفِ الأنبياء عليهم السلام على إقرارهم بهذا الميثاق، والتزامِهِم له، ومنه اتخذ العلماء حجية الإقرار (?)، ولم يقولوا أقررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم إقرارًا (?).

قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135].

• وجه الدلالة: قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هو الإقرار (?).

ما روي عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّهِ أنشُدُكَ اللَّهَ إِلّا قَضَيتَ لي بكتابِ اللَّهِ. فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منهُ-: نعم فاقضِ بَينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذَنْ لي. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُل. قال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا على هذا فزَنى بامرأتهِ، وإِني أخبِرْتُ أن على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيدِه لأقْضِينَّ بينكما بكتاب اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإِنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمَتْ" (?).

ما روي عن أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ جاريةً وُجِدَ رَأْسُهَا بينَ حَجَرينِ، فجئَ بِهَا إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقيلَ: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ، أفلانٌ، حتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَبَعَثَ إلى اليَهُودِيِّ فجئَ بِهِ فاعْتَرَفَ، قالَ: فأَمَرَ بِهِ النبيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015