أكلها في الحالة الثانية (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وذلك لعدم وجود المخالف.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015