• دليل هذا القول: قياس الأولى (?): حيث قالوا: إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها، يحنث بعد زوال البناء، فبعد القسمة أولى (?).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

• المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر مرات بسوط فإنه يبر في يمينه، أما إن جمع عشرة أسواط وضربه به ضربة واحدة فلا يبر في يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (الحالة الأولى: إذا حلف أن يضربه مائة مرة، فعليه في البر أن يفرقها ولا يجوز أن يجمعها، فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة، كما لو رمى الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة، اعتدها بحصاة واحدة، حتى رمى بسبع حصيات في سبع مرات، وهذا متفق عليه) (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015