• المراد بالمسألة: إن حلف رجل أن لا يساكن رجلًا آخر، وكانا في دار واحدة حالة الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين، وإنما هما متجاورين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يساكن فلانًا. . . وكانا في دار واحدة حالة اليمين، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، وبينهما حاجز، ثم سكن كل واحد منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين. وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان، حنث، لأنهما تساكنا قبل انفراد إحدى الدارين من الآخر، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا) (?). . ونقله عنه عبد الرحمن بن قدامه باللفظ والمعنى (?).
• مستند الإجماع: إن هذه في عرف اللغة مجاورة وليست مساكنة، لأن المساكنة هي أن يكونا في بيت، أو بيتين وحجرتهما ومدخلهما ومرافقهما واحدة، فأما إذا افترق البيتان والحجرتان بمنافعهما، فلا يسمى ذلك مساكنة، وبالتالي فلا يحنث (?).