Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته وذلك لعدم وجود المخالف.

[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

• المراد بالمسألة: أنه لو اعتق المكفر عبدًا مخصيًا جاز ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا نعلم في إجزاء الخصي خلافًا سواء أكان مقطوعًا أو مشلولًا أو موجوءًا لأن ذلك نقص لا يضر بالعمل ولا يؤثر فيه) (?).

• مستند الإجماع: أن كل نقص حصل من عيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا ولا يؤثر فيه كالعرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر والصمم والخصاء ونحوه، ظن لا يمنع من الإجزاء وكل نقص يضر بالعمل إضرارا بينا كالعمى والقطع والشلل فهو مانع فاعتبر في القسم الأول كمال المنفعة دون كمال الصفة، والخصي من هذا القبيل لأنه وإن فات فيه جنس المنفعة وهو منفعة النسل لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرًا كان أو أنثى وربما يكون الخصي أغلى ثمنا من غيره (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015