• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (?)، والحنابلة في رواية (?)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك.
واستدلوا بأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء، فهو كالعادم للماء (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا تيمم المسلم من الحدث أو الجنابة، ثم وجد الماء، فإن حدثه أو جنابته لا ترتفع، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" (?). نقله عنه ابن قدامة (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائدته؛ أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، ولزمه استعمال الماء" (?).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد؛ جنبًا كما كان أو محدثًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب