أبو عباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك) (?) أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، فحنث أن عليه كفارة) (?).

النووي (676 هـ) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه) (?). ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (الحلف باللَّه، فهذه يمين منعقدة، ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع) (?). وقال في موضع آخر: (فاليمين باللَّه مكفرة باتفاق العلماء) (?).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة، وهذا قول العامة) (?). وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن الحلف باللَّه عز وجل يمين مكفرة) (?).

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ومتى حنث في اليمين المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة) (?). المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (?).

ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: وأما الإجماع فلا خلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015