قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (?).
ما روي عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (?). . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ على يمين فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" (?).
• وجه الدلالة: أن القول هو النطق، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) والشوكاني (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستثناء في اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه اليمين أمامه سواء بالزمان أو المكان أو الألفاظ، وقد نقل الإجماع