• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الأسماء التي لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي إلى كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو ذلك، فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والتي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو ذلك فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي لا نعلم فيه أيضًا خلافًا) (?).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وماله موضوع شرعي، وموضوع لغوي، كالوضوء، فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرير عند الإطلاق، لا نعلم فيه خلافًا) (?).
• مستند الإجماع: لأن المتبادر للفهم عند الإطلاق -هو الموضوع الشرعي- ولذلك حُمِلَ عليه كلام الشارع حيث لا صارف له (?).