• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت وذلك لعدم وجود المخالف.

[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

• المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بتا على مال، فإنها ليست يمين غموس، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد، ولم يحلف بها على مال، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ "الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" (?).

• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة أن اليمين الغموس هي التي يقطتع بها مال، بنص قوله: قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ "الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015