Rصحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد لعدم وجود المخالف.

[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

• المراد بالمسألة: لو علق رجل طلاقه لزوجته على مشيئة (?) زوجته، فقال لها أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئت، أو قال لها أنت طالق إن قمت، فقامت، وقع الطلاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن قال: أنت طالق إن شئت أو إن قمت فشاءت أو قامت حنث بغير خلاف) (?).

• مستند الإجماع: لأنه الطلاق منه وإنما هي حققت شرطه (?).

ما روي عن حفص بن سليمان عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: فقد شئت، فقال: هي طالق وهو أحق بالرجعة (?).

ما روي عن عطاء قال: إن قال: أنتِ طالق إن شئتِ، فشاءت، فهي طالق. (?) وما روي عن الزهري قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئتُ، فهي طالق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015