أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين باللَّه تعالى إذ هي رخصة (?) من اللَّه تعالى، ولا خلاف في هذا) (?).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلًا: واللَّه لأدخلن الدار إن شاء اللَّه، فهو مخير في الجملة، بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعًا) (?).
ابن جزي (792 هـ) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء، وله تأثير في اليمين اتفاقًا) (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبو هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَوِ اسْتَثْنَى". (?)
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ" (?). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال، قال