أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.

[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه) (?).

• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (?)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.

[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015