الحنث في اليمين (?).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة عند الحنث لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الحالف لا يبر بقسمه إلا إذا فعل جميع المحلوف عليه، فإذا حلف أن يدخل دار فلان فلا يبر بيمينه إلا إذا دخلها بجميع جسمه، أما إذا أدخل يده أو رأسه أو رجله فلا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث، ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئًا لم سر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته، لا يختلف المذهب في شيء من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا) (?).