وقال بعدها: "وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة" (?).

ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "وهو ثابت بالكتاب والسنة الشهيرة والإجماع" (?).

ابن حجر (852 هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "ولا يَرِد كون مسح الخف بدلًا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه -أي: التيمم- ثبتت بالإجماع" (?).

الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "وانعقد الإجماع على مشروعيته" (?).

الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] (?) إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع" (?).

ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع" (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر في الآية الكريمة أن من لم يجد الماء؛ فعليه بالتيمم، وهذا يدل لمسألتنا بالمطابقة.

وأما من السنة؛ فالأحاديث كثيرة جدًّا، سيأتي عدد منها في المسائل القادمة، وهي تدل لتلك المسائل، ولمسألتنا بدلالة التضمّن.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[2 - 289] التيمم يكون بالوجه واليدين:

أعضاء التيمم التي لا يجزئ التيمم إلا بها هي الوجه واليدان، وعليه حُكي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015