وباللَّه، وإذا جاز القسم بها، وجبت الكفارة على من يحنث (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فقال واللَّه أو تاللَّه أو باللَّه فحنث تلزمه الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف

[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

• المراد بالمسألة: من حلف فقال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه فإن يمينه تنعقد، وإن حنث فعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه إذا قال أقسم باللَّه أنها يمين) (?).

علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: (ومن قال حلفت باللَّه أو أقسمت باللَّه لأفعلن كذا، يكون يمينًا بلا خلاف) (?).

القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من قال أقْسِم باللَّه أو أشْهد باللَّه أو أَعْزِم باللَّه أو أحلف باللَّه، أو أقسمت باللَّه أو أشهدت باللَّه أو أعزمت باللَّه أو أحلفت باللَّه، فقال في ذلك كله "باللَّه" فلا خلاف أنها يمِين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015