• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (?).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه) (?).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (?).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (?).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (?).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة