• وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج (?). كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف "ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير" (?).
2 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] (?).
3 - ما روي عن نافعٍ قال: طَلَّقَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا، ودخل عليها (?).
4 - ما روي عن ابنِ سيرين أَن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- به سُئِلَ عن رجلٍ طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمر: إن طلق في غير عدة وراجع من غير سنة، فليشهد الآن (?).
5 - أنه ندب لمن راجعها الإشهادُ على الرجعة لدفع إيهام الزنا (?).