يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين) (?) الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين) (?).

ابن العربي (543 هـ) حيث قال: (فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا يكون إلا باثنين) (?).

عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين) (?).

النووي (676 هـ) حيث قال: (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء) (?). نقل الإجماع باللفظ والمعنى عن النووي بدر الدين العيني (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن حسين بن الحارث الجدلي قال: "خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألتهم، ألا وإنهم حدَّثوني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته، وإن تشكوا لها فإن كم عليكم فأتموا الثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" (?).

كذا ما روي عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا، شهد عند علي -رضي اللَّه عنه- على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015