• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع وذلك لعدم وجود المخالف.

[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

• المراد بالمسألة: إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره، فأنكر السيد ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن العبد إذا ادّعى على سيده أنه دبره فدعواه صحيحة لأنه يدّعي استحقاق العتق ويحتمل أن لا تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنكار الوصية وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين فيكون إنكار التدبير رجوعًا عنه والرجوع عنه يبطله في أحد الوجهين فتبطل الدعوى والصحيح أن الدعوى صحيحة لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا يبطله ولو أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعًا ولو ثبت ذلك فلا يتعين الإنكار جوابًا للدعوى فإنه يجوز أن يكون جوابها إقرارًا. فإذا ثبت هذا فإن السيد إن أقر فلا كلام وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015