• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين- فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي؟ فدعا علقمة، فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما، قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست، قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر به فجلد الحد، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لا يعرف له منهم مخالف) (?).

الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات الشهادة. وروي عن سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الخَصِيِّ" ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعًا) (?).

• مستند الإجماع: ما روي عن زياد فى حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: "قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: من يشهد؟ فقال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، فقال عمر: أما أنت فنعم، فقال: أشهد أنه قاء الخمر، فقال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها" (?)

1 - الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015