رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].

• وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة، فإذا تحققت في اللقيط جازت شهادته (?).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (?)، والشافعية (?).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.

[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

• المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسه، لا يجوز بحال في الدعوى، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصمًا ومما لا يكون خصمًا فساقطة بالاتفاق) (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل) (?).

أبو عبد اللَّه ميارة (1072 هـ) حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه) (?).

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015