- على إقرار أو على علمهم، أن له أن يحكم) (?). وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين، عدلين) (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (في قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة، واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة) (?)

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد) (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولًا ظاهرًا وباطنًا وسواء كان المشهود عليه مسلمًا أو ذميًا) (?).

شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل) (?).

الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى. {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].

• وجه الدلالة: هذا تقييد من اللَّه سبحانه على الاسترسال على كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015